أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تسويق الخدمات والمنتجات الخاضعة لرقابتها والمتعلقة بخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة عبر المكالمات الهاتفية يعتبر مخالفاً إذا لم تحصل الشركة على الموافقة المسبقة من الهيئة لممارسة نشاط التسويق.
وأضافت الهيئة، في تعميم حديث صدر اليوم، أنها تدعو جميع متلقي المكالمات الهاتفية التسويقية المتعلقة بخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة إلى ضرورة إبلاغها في حال رصد مكالمات تتم بخلاف الأحكام والضوابط الواردة في القرار.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التزام الشركات بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وسعياً منها في ضبط المخالفات والممارسات التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار.
وأشارت إلى أنه يمكن للجمهور التحقق من حصول الشركات على ترخيص الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، للتأكد من أن الشركة تقع ضمن قائمة الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط، وأنه يمكن للجمهور الإبلاغ عن الشركات المخالفة من خلال خدمة “الإبلاغ عن مخالفات أسواق المال” الموجودة في موقعها الإلكتروني.
وأشارت الهيئة إلى أنه من ضمن الممارسات المخالفة استخدام الشركات أيّ وسائل تسويقية تشّكل ضغوط غير مبررّة بغرض الإقناع بالمنتج أو الخدمة المقدّمة، أو الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، إلى جانب إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق في غير الفترة المصرح بها (من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً).
كما يعد من ضمن المخالفات كذلك عدم استخدام الشركة لأرقام محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة وعدم تسجيل تلك الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة عند اجراء المكالمات التسويقية، بالإضافة إلى تلقي المكالمات التسويقية من الشركة رغم التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR).
وكانت الهيئة قد أصدرت تعميماً لكافة الشركات بخصوص ضوابط وإجراءات التسويق عبر المكالمات الهاتفية لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، والتي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
وأوضحت أن القرار أناط بالهيئة جميع ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية التسويقية للخدمات المالية المنظمة من قبلها، ونوهت بضرورة قيام الشركات كافة بالالتزام التام بقرار مجلس الوزراء، إلى جانب الحصول على الموافقة المسبقة منها في كل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية التسويقية لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسويق المنصوص عليها في تشريعات الهيئة.
وأشارت إلى ضرورة أن تلتزم الشركات المرخصة من قبلها بالإيعاز للجهات التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمات التسويق عبر المكالمات الهاتفية نيابة عن الشركة (الطرف الثالث الحاصل على رخصة من الهيئة) بالامتثال التام بقرار مجلس الوزراء والأحكام الأخرى كافة، على أن يتم النص على ذلك في الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الثالث، ومراعاة التحقق من حصوله على موافقة مسبقة من الهيئة.
وأعربت الهيئة عن ثقتها في تعاون الشركات بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار، كما نوهت بأن مجلس الوزراء قد حدد الجزاءات التي سيتم فرضها على الشركات وعلى الأشخاص الطبيعيين حال مخالفة الأحكام والضوابط، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرارها الصادر بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.