المعاشات: الإمارات حرصت على تمكين المرأة من خلال التشريعات ومنها قوانين المعاشات

 قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم، تقديرا لما يقدمنه من جهد ووقت في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتهن، والحفاظ على كيان أسرهن قويا ومتماسكا، رغم ضغوط الحياة اليومية التي لا تنقطع.
وأكدت الهيئة إن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة، من خلال العديد من التشريعات التي منحتها كثيرا من الامتيازات، التي تتناسب وأدوارها في خدمة الأسرة والمجتمع.

وقالت إن ما يدلل على ذلك، ما رصدته إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات من أن المرأة تمثل 66.7% من قوام المشتركين فيها؛ إذ سجلت حضورا في القطاع الحكومي الاتحادي بواقع 25 ألفا و36 مشتركة، مقارنة بنحو 10 آلاف و583 مشتركا، وفي القطاع الحكومي المحلي 18 ألفا و82 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 17 ألفا و78 مشتركا، وفي القطاع الخاص 50 ألفا و777 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 19 ألفا و324 مشتركا.

وأكدت أن هذه الأرقام تقدم دلالة واضحة على اهتمام الدولة بتمكين المرأة، باعتبارها شريكا رئيسا في مسيرة التنمية.

وأشارت إلى أن الدولة عززت دعم المرأة عبر التشريعات المختلفة، ومن بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ هوه ما يظهر من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999، الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، ومنها تمكينها من شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية، بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، فيما تمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد، بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون على أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة، إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاشه.

وساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأن القانون لا يعتبر المعاش إرثا شرعيّا، لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة، بينما تظل البنت في المعاش، ما توافرت لديها شروط الاستحقاق.

وفي شأن آخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لأي منهم راتبا أو معاشا، يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، المرأة ببعض الامتيازات ومنها استحقاق المرأة للمعاش، في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناء على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين 30 سنة، وبلغ عمرها 55 سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.

ويشمل هذا الخفض سنتين لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
من جهة أخرى سمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى 3 سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% منه، في حين يستحق الأولاد – الذكر والأنثى 40%، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش.

ويظهر من التوزيع الجديد أن القانون رفع نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها، وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها معاش من زوجها، وبين راتبها من العمل، وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون، التي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.

أخبار ذات علاقة